الشيخ محمد إسحاق الفياض

451

منهاج الصالحين

حاجة إلى عزل ، وأمّا إذا جعله كذلك ابتداء لا في ضمن العقد فهل له عزله أو لا ؟ والجواب : أنه غير بعيد ، فإن لزومه وعدم تمكنه شرعاً من عزله بحاجة إلى دليل . نعم ، للشخص المذكور أن لا يقبل الولاية أو النظارة وله ردّها . ( مسألة 1351 ) : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه ، وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده . ( مسألة 1352 ) : إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة ، وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ، وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته ، فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك ، مما يكون تحت ولاية الولي . نعم ، إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية ، اختصت الولاية بذلك المتعارف . ( مسألة 1353 ) : لا يشترط في الواقف الإسلام ، فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط على الأقوى . فصل في شرائط العين الموقوفة ( مسألة 1354 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة ، فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة ، فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما ، أو قال : وقفت فرساً أو عبداً من دون تعيين ،